رأى جمهور الفقهاء، أن هناك أربع نكاحات الفاسدة و لم يصح حكمهن، و هن نكاح الشغار (أن ينكح الرجل موليته إلى الرجل الآخر على أن يزوجه الآخر موليته وليس بينهما صد)، و نكاح المتعة (النكاح المحدد بالوقت المعيّن)، و نكاح المرأة و هي في حالة الخطبة مع الرجل الأخر، و نكاح المحلل (لزواج الذي قصد منه إحلال الزوجة المطلقة ثلاثا لزوجها الأول الذي طلقها).
رأى جمهور العلم&<>amp;#1575;ء بأن نكاح المتعة باطل لا يصح. قال الإمام الشافعي: النكاح الذي يحدد بالوقت سواء كان معينا أو غير معين، فحكمه لا يصح، و لا ورث و لا طلاق بين الزوجين الباطلين.
رأى الشيخ حسين محمد مألوف، النكاح الذي عقده للوقت المحدد لا يصح، لأن هذا يخرج من غرض النكاح الصحيح الشرعي، و هو بناء الأسرة الدائمة على أساس السكينة و المودة و الرحمة.
(تقرير مشاورة علماء جمعية نهضة العلماء في معهد قمر الهدى الإسلامي، برينجاراتا، لومبوك، نوسا تنجارا في 16-20 رجب 1418 هجرية نبوية)
Terpopuler
1
Khutbah Jumat: Syukur Batin dan Syukur Lahir: Mengakui Nikmat dan Menggunakannya untuk Taat
2
Khutbah Jumat: Isi Hati dengan Maaf, Bukan dengan Dendam
3
Khutbah Jumat: 2 Sikap Hidup yang Menjadi Ladang Kebaikan
4
Warga NU Bekasi Raya Padati Kajian Qanun Asasi KH Hasyim Asy'ari
5
Ketua Umum PBNU Terima PP IPNU-IPPNU, Kongres November Diminta Respons Tantangan Era AI
6
Hasil Muktamar Ke-35 NU Segera Disosialisasikan ke PWNU dan PCNU
Terkini
Lihat Semua