رأى جمهور الفقهاء، أن هناك أربع نكاحات الفاسدة و لم يصح حكمهن، و هن نكاح الشغار (أن ينكح الرجل موليته إلى الرجل الآخر على أن يزوجه الآخر موليته وليس بينهما صد)، و نكاح المتعة (النكاح المحدد بالوقت المعيّن)، و نكاح المرأة و هي في حالة الخطبة مع الرجل الأخر، و نكاح المحلل (لزواج الذي قصد منه إحلال الزوجة المطلقة ثلاثا لزوجها الأول الذي طلقها).
رأى جمهور العلم&<>amp;#1575;ء بأن نكاح المتعة باطل لا يصح. قال الإمام الشافعي: النكاح الذي يحدد بالوقت سواء كان معينا أو غير معين، فحكمه لا يصح، و لا ورث و لا طلاق بين الزوجين الباطلين.
رأى الشيخ حسين محمد مألوف، النكاح الذي عقده للوقت المحدد لا يصح، لأن هذا يخرج من غرض النكاح الصحيح الشرعي، و هو بناء الأسرة الدائمة على أساس السكينة و المودة و الرحمة.
(تقرير مشاورة علماء جمعية نهضة العلماء في معهد قمر الهدى الإسلامي، برينجاراتا، لومبوك، نوسا تنجارا في 16-20 رجب 1418 هجرية نبوية)
Terpopuler
1
Khutbah Jumat: Nuzulul Qur’an dan Spirit Membaca untuk Peradaban
2
Khubah Jumat: Separuh Ramadhan Telah Berlalu, Saatnya Muhasabah Diri
3
Mulai Malam Ini, Dianjurkan Baca Qunut pada Rakaat Terakhir Shalat Witir
4
Khutbah Jumat: Refleksi Puasa, Sudahkah Meningkatkan Kepedulian Sosial?
5
Pesan-Pesan dan Sisi Lain Sang Rahbar Ali Khamenei
6
Antrean BBM Mengular di Medan, Harga Naik dan Stok Langka
Terkini
Lihat Semua